Zad Masir
زاد المسير
Bincike
عبد الرزاق المهدي
Mai Buga Littafi
دار الكتاب العربي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٢ هـ
Inda aka buga
بيروت
صحيح. أخرجه البخاري ٣٢٠٨ و٣٣٣٢ و٦٥٩٤ و٧٤٥٤ ومسلم ٢٦٤٣ وأبو داود ٤٧٠٨ والترمذي ٢١٣٧ والنسائي ٦/ ٢٩ وابن ماجة ٧٦ وابن حبان ٦١٧٤ والبيهقي ٣٨٧ و١٣٧- ١٣٨ من حديث ابن مسعود: «إِن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما وأربعين ليلة، ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح، فإنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلّا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النّار فيدخل النار وإنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلّا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها» لفظ البخاري. _________ (١) قال أبو حيان في «البحر المحيط» ٢/ ٢٣٤: ولا يحتاج إلى تأويل عشر بأنها ليال لأجل حذف التاء ولا إلى تأويلها بمدد كما ذهب إليه «المبرد» بل الذي نقل أصحابنا إنه إذا كان المعدود مذكرا وحذفته فلك فيه وجهان أحدهما وهو الأصل أن يبقى العدد على ما كان عليه لو لم يحذف المعدود فتقول صمت خمسة تريد خمسة أيام قالوا وهو الفصيح قالوا ويجوز أن تحذف منه كله تاء التأنيث، وحكى «الكسائي» عن أبي الجراح صمنا من الشهر خمسا ومعلوم أن الذي يصام من الشهر إنما هي الأيام واليوم مذكر. وقوله ولا تراهم قط يستعملون التذكير فيه كما ذكر بل استعمال التذكير هو الكثير الفصيح فيه كما ذكرنا وقوله ومن البين فيه إن لبثتم إلا عشرا قد بينا مجيء هذا على الجائز فيه وأن محسن ذلك إنما هو كونه فاصلة وقوله: إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا [طه: ١٠٤] . فائدة: ذكر «الزمخشري» هذا أنه على زعمه أراد الليالي والأيام داخلة معها فأتى بقوله إلا يوما للدلالة على ذلك وهذا عندنا يدل على أن قوله عشرا إنما يريد بها الأيام لأنهم اختلفوا في مدة اللبث فقال قوم عشر، وقال أمثلهم طريقة يوم، فقوله: إلا يوما مقابل لقولهم إلا عشرا ويبين أنه أريد بالعشر الأيام إذ ليس من التقابل أن يقول بعضهم عشر ليال، ويقول بعض يوما، وظاهر قوله أربعة أشهر ما يقع عليه اسم الشهر فلو وجبت العدّة مع رؤية الهلال لاعتدّت بالأهلة، كان الشهر تاما أو ناقصا وإن وجبت في بعض شهر فقيل تستوفي مائة وثلاثين يوما وقيل تعتد بما يمر عليها من الأهلة شهورا ثم تكمل الأيام الأول، وكلا القولين عن أبي حنيفة ولما كان الغالب على من مات عنها زوجها أن تعلم ذلك فتعتد إثر الوفاة جاء الفعل مسندا إليهن وأكد بقوله بِأَنْفُسِهِنَّ فلو مضت عليها مدة العدة من حين الوفاة وقامت على ذلك البينة ولم تكن علمت بوفاته إلى أن انقضت العدة فالذي عليه الجمهور أن عدتها من يوم الوفاة. (٢) الحاقة: ٧.
1 / 209