Zad Masir
زاد المسير
Bincike
عبد الرزاق المهدي
Mai Buga Littafi
دار الكتاب العربي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٢ هـ
Inda aka buga
بيروت
صحيح. أخرجه البخاري ٤٠٢ و٤٤٨٣ و٤٧٩٠ و٤٩١٦ ومسلم ٢٣٩٩ والترمذي ٢٩٥٩ و٢٩٦٠ والنسائي في «التفسير» ١٨ وابن ماجة ١٠٠٩ رووه عن أنس عن عمر قال: «وافقت ربي في ثلاث: قلت يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلّى فنزلت وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنّه يكلّمهن البرّ والفاجر، فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي ﷺ في الغيرة عليه فقلت لهن: عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ فنزلت هذه الآية» . _________ (١) قال القرطبي ﵀ ٢/ ١١١: قوله تعالى وَأَمْنًا استدل به أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الأمصار على ترك إقامة الحدّ في الحرم على المحصن والسارق إذا لجأ إليه، وعضدوا ذلك بقوله تعالى: وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِنًا كأنه قال: أمنوا من دخل البيت. والصحيح إقامة الحدود في الحرم، وأن ذلك من المنسوخ لأن الاتفاق حاصل أنه لا يقتل في البيت ويقتل خارج البيت. وإنما الخلاف هل يقتل في الحرم أم لا؟. والحرم لا يقع عليه اسم البيت حقيقة. وقد أجمعوا أنه لو قتل في الحرم قتل به. وقال أبو حنيفة: لا يقتل فيه ولا يتابع ولا يزال يضيق عليه حتى يموت أو يخرج.
1 / 109