32

Year of Refraining and Its Indication on Legal Rulings

سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

وقد تضمن هذا التعريف قُيودًا أربعة: القيد الأول: أن يكون هذا الأمر المَتْرُوك مقدورًا عليه من جهة النبي ﷺ، وذلك أن التَّرْك - حسبما تقدم في التعريف اللغوي - عدم فعل المقدور عليه. وبهذا القيد يخرج ما تَرَكَه ﷺ لعدم القدرة عليه؛ فإن هذا النوع من الترك لم يوجد معه القصد إلى الترك (١). وهذا على التحقيق لا يسمى تَرْكًا؛ لكونه غير داخل تحت حقيقة التَّرْك؛ إذ الترك مخصوص بترك فعل المقدور عليه. ومن الأمثلة على ذلك: تركه ﷺ الإتيان بالمستجدات الواقعة بعد عصره ﷺ مع وجود مقتضيها؛ كتركه ﷺ استعمال مكبرات الصوت الحديثة في نقل الأذان وتكبيرات الإمام والخطبة فهي غير مقدور عليها. وقد مثل ابن تيمية لذلك بتركه ﷺ دخول الحمامات، وذلك أن هذه الحمامات لم تكن معروفة ولا متوافرة في بلاد المسلمين قبل الفتوحات. قال ﵀: ليس لأحد أن يحتج على كراهة دخولها أي الحمامات أو عدم استحبابه بكون النبي ﷺ لم يدخلها ولا أبو بكر وعمر، فإن هذا إنما يكون حجة لو

(١) انظر: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣١٤).

1 / 39