ينبوع الماء بعنوانه الكلي المتحقق في ضمن جميع الأقسام المتقدمة حتى ما كان منه مذابا من الثلج أو البرد أو كان ماء بحر، ما دام باقيا على خلقته الأصلية - بعدم مصادفة ما يوجب فيه سلب الإطلاق، أو التنجس والانفعال - طاهر في نفسه مطهر لغيره من حدث - وهو الحالة المانعة من الصلاة المتوقف رفعها على النية، أو ما كان منشأ لتلك الحالة من الأسباب الآتي تفاصيلها، فيراد برفعها رفع الأثر المتعقب لها المعبر عنه بالحالة المذكورة - وخبث - وهو نفس النجاسة التي تفارق عن الحدث بما ذكر فيه من القيد الأخير - خلافا في ماء البحر لسعيد بن المسيب (1) المانع من الوضوء به مع وجود الماء، وعبد الله بن عمر القائل: " بأن التيمم أحب إلي منه " على ما حكي عنهما (2)؛ فإن خلافهما - مع إمكان تأويله إلى ما لا ينافي ما ادعيناه من الكلية، بإرجاعه إلى شبهة في الموضوع، حصلت لهما على حد ما فرضناه في مشكوك الحال المردد بين كونه مطلقا أو مضافا - وإن كانت شبهة في مقابلة البديهة - مضافا إلى عدم كون المحكي عن الثاني صريحا في المخالفة، لجواز ابتناء كلامه على الاحتياط الغير اللازم، كما هو ظاهر التعبير ب " أحب "، وإن كان ذلك الاحتياط في غير محله - محجوج عليه بما ستسمعه
Shafi 27