احتمال استناده إلى غيره كان طاهرا.
وكذلك لو وقع فيه طاهر ونجس وتعقبهما التغير مع الشك في استناده إلى الطاهر أو النجس، نعم لو علم باستناده إلى أحدهما معينا يلحقه حكمه من طهارة أو نجاسة، وأما لو علم باستناده إليهما معا على نحو الشركة فهو من جزئيات الفرع الأول وقد تبين حاله.
ولو تغير بعض الزايد على الكر فإن كان الباقي كرا اختص النجاسة بالمتغير، بخلاف ما لو كان الباقي دون الكر فإنه ينجس الجميع، أما البعض المتغير فللتغير، وأما الباقي فبالملاقاة، وأما لو شك في كرية الباقي كان محكوما عليه بالطهارة للأصل والاستصحاب.
وأما ما يسند إلى بعض الشافعية (1) - من القول بنجاسة الجميع وإن كثر وتباعدت أقطاره، لأن المتغير نجس فينجس ما يلاقيه ثم ينجس ملاقي ملاقيه وهكذا - فضعيف جدا؛ لأن ملاقي النجس إذا كان كثيرا لا ينجس بالملاقاة إجماعا كما يأتي تحقيقه.
ولو تغير الماء بالنجاسة في غير الصفات الثلاثة، من الحرارة والبرودة أو الخفة والغلظة أو الصفاء والكدورة أو التأثير والخاصية لم ينجس قولا واحدا فتوى وعملا؛ لاختصاص أدلة التنجيس بغير تلك الصفات من الصفات الثلاثة، ولا ينافيه ما فيها من المطلقات بعد إعمال قاعدة حمل المطلق على المقيد، الذي هو عبارة عن الحصر المستفاد من ملاحظة مجموع الروايات، حيث لم يقع فيها إشارة إلى اعتبار التغير فيما عدا الأوصاف الثلاث بالخصوص.
ولو تغير بالمجاورة ومرور رائحة النجاسة القريبة منه إليه من دون ملاقاتها له لم ينجس أيضا، وفي الحدائق قولا واحدا (2)؛ لأن الرائحة ليست بنجاسة فلا تؤثر تنجيسا، وهو كما ترى في غاية الجودة، وإن كان لا يخلو عن ضرب من القصور في التأدية.
فتوضيحه: أن الحكم في أكثر روايات الباب معلق على أعيان النجاسات من الدم والبول والجيفة على فرض وقوعها في الماء وكونها بأعيانها فيه، ولا ريب أن اللون في مفروض المسألة ليس بعين نجسة، كما أن العين فيها ليست بواقعة في الماء، ومعه
Shafi 73