فيه الريح فتوضأ " (1).
ومنها: ما في الاستبصار من الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: " لا تغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن أنتن، فإن انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (2).
ومنها: ما في التهذيب من الصحيح أو الحسن بالحسين بن الحسن بن أبان عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت؟
قال: " إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب " (3).
ومنها: ما في الاستبصار في القوي أو الصحيح بياسين بن ضرير عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: " إن تغير فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه " (4)، ومن قوله: " وكذلك الدم " يمكن استفادة حكم اللون أيضا كما لا يخفى.
ومنها: ما في الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير [به] " (5)، ومثله ما في التهذيب (6).
ومنها: ما في الاستبصار في الحسن عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال: " ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير [الماء] (7) " و (8).
Shafi 67