والنصوص المستفيضة العامية والخاصية "، وفي المنتهى (1): " أنه قول كل من يحفظ عنه العلم "، وعن المعتبر (2): " أنه مذهب أهل العلم كافة "، وعن السيد في الناصريات (3):
" إجماع الشيعة عليه "، وفي [حاشية الإرشاد]: " الأخبار في الأخيرين متواترة وفي الأول مستفيضة "، ومما يؤيد الإجماع أن المسألة غير معنونة في مختلف العلامة مع أنه موضوع لذكر خلافيات الشيعة.
وبالجملة: لا يعرف فيه خلاف لا من العامة ولا من الخاصة، عدا ما يظهر من سيد المدارك من التشكيك في الأول في مسألة عدم انفعال البئر بالملاقاة، محتجا عليه بما يأتي من قول الرضا (عليه السلام): " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه " (4)، فقال - في جملة أجوبته عن الاعتراض على الحجة المذكورة بأن الحصر المستفاد منه متروك الظاهر، للقطع بنجاسة الماء مطلقا بتغير لونه -: " وثانيا: بأنا لم نقف في روايات الأصحاب على ما يدل على نجاسة الماء بتغير لونه، وإنما الموجود فيها نجاسته بتغير ريحه أو طعمه كما في صحيحتي أبي خالد القماط (5)، وحريز بن عبد الله عن الصادق (عليه السلام) (6)، وما تضمن ذلك عامي مرسل، فإن لم يثبت ما ذكرناه من الملازمة أو الأولوية أمكن المناقشة في هذا الحكم " (7).
وقوله: " ما تضمن ذلك عامي مرسل " يشير به إلى ما يأتي من النبوي المرسل - المدعى انجباره بالعمل -: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (8)، ومراده بالملازمة والأولوية ما أشار إليهما أولا: - في جملة الأجوبة عن الاعتراض المذكور -: " من أن تغير اللون مقتض لتغير الطعم، ومع ثبوت الملازمة ينتفي المحذور، أو يقال: إنه إذا ثبت نجاسة الماء بتغير طعمه أو ريحه وجب القطع
Shafi 57