153

Yanabic Ahkam

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Bincike

علي العلوي القزويني

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1424 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وابن أبي ليلى (1) ومالك (2) والأوزاعي (3) والثوري (4) وابن المنذر (5) فإن المروي عنهم المصير إلى القول الثاني وللشافعي (6) قولان وعن أحمد (7) روايتان.

ولا يذهب عليك أن الأصل في المسألة اجتهادا وفقاهة من وجوه شتى كاستصحاب الطهار وأصلي البراءة والإباحة عن وجوب الاجتناب واستعمال هذا الماء مطلقا في جانب القول الثاني فلذا قد يؤخذ حجة لأصحابه، وليس في جانب القول الأول أصل يوافقه.

نعم قد سبق إلى بعض الأوهام الضعيفة جريان أصل الشغل واستصحابه في مشروط المائية في جانبه، ولكن يدفعه: أن الضابط الكلي في باب الاصول أنها تجري حيث لم يكن أصل موضوعي في أحد طرفي الشك واستصحاب الطهارة أصل موضوعي لا يجري معه الأصلان المشار إليهما، والسر في ذلك أنه حيثما يجري علم

Shafi 173