Yanabic Ahkam
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Bincike
علي العلوي القزويني
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Yanabic Ahkam
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Bincike
علي العلوي القزويني
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وابن أبي ليلى (1) ومالك (2) والأوزاعي (3) والثوري (4) وابن المنذر (5) فإن المروي عنهم المصير إلى القول الثاني وللشافعي (6) قولان وعن أحمد (7) روايتان.
ولا يذهب عليك أن الأصل في المسألة اجتهادا وفقاهة من وجوه شتى كاستصحاب الطهار وأصلي البراءة والإباحة عن وجوب الاجتناب واستعمال هذا الماء مطلقا في جانب القول الثاني فلذا قد يؤخذ حجة لأصحابه، وليس في جانب القول الأول أصل يوافقه.
نعم قد سبق إلى بعض الأوهام الضعيفة جريان أصل الشغل واستصحابه في مشروط المائية في جانبه، ولكن يدفعه: أن الضابط الكلي في باب الاصول أنها تجري حيث لم يكن أصل موضوعي في أحد طرفي الشك واستصحاب الطهارة أصل موضوعي لا يجري معه الأصلان المشار إليهما، والسر في ذلك أنه حيثما يجري علم
Shafi 173
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 884