Yanabic Ahkam
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editsa
علي العلوي القزويني
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Yanabic Ahkam
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editsa
علي العلوي القزويني
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة بالحسن بن صالح الثوري إلا أنها في حكم الصحيح بوجود ابن محبوب في سندها، الذي هو من أصحاب الإجماع، ولي فيها بعد تأمل يأتي وجهه في مسألة تحديد الكر.
ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب في باب زيادات المياه، في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباهها تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " (1).
ومنها: ما رواه في التهذيب أيضا في باب آداب الأحداث، في الصحيح عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد الله عن الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال: " كر " (2).
وبالجملة: هذا الحكم بملاحظة تظافر الروايات الصحيحة عليه مع انضمام عمل الأصحاب عليها من قطعيات الفقه التي لا يمكن الاسترابة فيها، نعم ربما يوجد في أخبارنا ما يقضي منها بما يخالف ذلك ظاهرا، مثل ما في التهذيب في زيادات باب المياه، في المرسل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ، والقلتان جرتان " (3)، وما رواه في الكافي - في الصحيح - عن زرارة قال: " إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ الخ " (4).
ولكن الأمر في ذلك هين بعد ملاحظة سقوط هذا النوع من الأخبار عن درجة الاعتبار، من جهة كونها معرضا عنها الأصحاب كلمة واحدة، مع ملاحظة ظهور احتمال خروجها مخرج التقية كما هو واضح في خبر القلتين، لموافقته مذهب الشافعي (5) وأحمد (6) من العامة كما عرفت، مضافا إلى إمكان تطرق التأويل إليها بحمل القلتين أو الراوية أو غيرهما على ما يسع مقدار الكر كما صنعه الشيخ في التهذيب (7)
Shafi 105
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 884