Yanabic Ahkam
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editsa
علي العلوي القزويني
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Yanabic Ahkam
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editsa
علي العلوي القزويني
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ذلك عن أخبار الباب لا يجدي نفعا في مطلوبه، بعد ملاحظة ما استظهرناه منها من كون العبرة في حكم نجاسة الماء بتأثره فعلا عن النجاسة المفقود في موضع البحث.
ولنختم المقام بإيراد فروع:
الأول: بناء على وجوب التقدير، إن علم في الوصف المسلوب عن النجاسة بحالته الخاصة التي سلب على تلك الحالة من الأشدية والأضعفية وما يتوسط بينهما تعين تقديره على تلك الحالة، فيرتب عليه الحكم كائنا ما كان، وإلا ففي وجوب اعتبار الأشد رعاية لجانب الاحتياط أو الأوسط أخذا بالغالب، أو الأضعف ترجيحا لجانب الأصل المقتضي للطهارة وجوه:
أولها: ما نسب إلى ظاهر العلامة والشهيد في نهاية الإحكام (1) والذكرى (2).
وثانيها: ما استظهره في الحدائق (3) وجامع المقاصد (4) على ما في عبارة محكية عنه، وحكي عن بعض المتأخرين أيضا.
وثالثها: ما حكي (5) احتماله عن بعض متأخري المتأخرين، ويظهر الفائدة في قلة ما يقدر له الوصف من النجاسة وكثرته.
ولا يبعد ترجيح الأخير عملا بالاصول - اجتهادية وفقاهية - السليمة عما يصلح للمعارضة، نظرا إلى أن الاحتياط ليس في محله، وأن الغلبة لا عبرة بها هنا لكونها ظنا في الموضوع الصرف.
الثاني: عن المحقق الثاني: " وهل يعتبر أوصاف الماء وسطا؟ نظرا إلى شدة اختلافها كالعذوبة والملوحة، والرقة والغلظة، والصفاء والكدورة فيه احتمال ولا يبعد اعتبارها؛ لأن له أثرا بينا في قبول التغير وعدمه " (6).
وعن المعالم - أنه بعد ما نقل ما ذكره المحقق المذكور - احتماله " حيث لا يكون
Shafi 98
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 884