Yanabic Ahkam
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editsa
علي العلوي القزويني
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Yanabic Ahkam
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editsa
علي العلوي القزويني
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
بملاحظة العرف يقضي بعدم اعتبار هذا الظاهر واعتبار ما يقضي بسببية الأوصاف وإناطة الحكم بها من غير دخل فيه للغلبة أو الكثرة في الماء أو النجاسة، مضافا إلى ما قيل: " إن اعتبار هذه الصفات لو كان لكشفها عن الغلبة " - كما ادعاه المستدل - لزم اعتبار غيرها من الصفات أيضا، لأنها في الكشف عن الغلبة مثلها، فعلم أن المدار على خصوصية الصفات المعتبرة فيثبت الحكم بثبوتها.
تنبيه:
قال في المدارك - بعد ما وافقنا في المسألة السابقة -: " لو خالفت النجاسة الجاري في الصفات لكن منع من ظهورها مانع، كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر دم مثلا فينبغي القطع بنجاسته لتحقق التغير حقيقة، غاية الأمر أنه مستور عن الحس، ثم قال: وقد نبه على ذلك الشهيد (رحمه الله) في البيان. إنتهى " (1).
ومحكي عبارة البيان أنه قال: " إن الماء إذا كان مشتملا على ما يمنع من ظهور التغير فحينئذ يكفي التقدير، لأن التغير هنا تحقيقي، غاية الأمر أنه مستور عن الحس " (2).
وحكى نحوه عن المعالم (3)، وجامع المقاصد (4)، وعن المصابيح (5) أيضا، سيما فيما لو كانتا الصفة الثابتة في الماء أصلية، كما في المياه الزاجية و الكبريتية مدعيا فيها القطع بالتنجس، وفي الحدائق: " أنه ما قطع به متأخرو الأصحاب من غير خلاف معروف في الباب " (6).
ويظهر من إطلاق ثاني الشهيدين في الحكم بعدم اعتبار التقدير خلاف ذلك حيث قال: " والمعتبر من التغير الحسي لا التقديري " (7)، بل هو خيرة الرياض (8) حيث صرح بعدم الفرق في عدم اعتبار التقدير بين حصول المانع ظهور التغير وعدمه، كما إذا توافق الماء والنجاسة في الصفات وعليه كافة من عاصرناهم، وعن المحقق الخوانساري (9)
Shafi 88
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 884