Yanabic Ahkam
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editsa
علي العلوي القزويني
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Yanabic Ahkam
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editsa
علي العلوي القزويني
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
بنجاسته بتغير لونه لأنه أظهر في الانفعال " (1).
وتبعه بعده في تلك المقالة شيخنا البهائي في كلام محكي عنه في حبل المتين، فقال: " وما تضمنه الحديث الثاني والثالث - يعني بهما الصحيحتين اللتين أشار إليهما السيد من نجاسة الماء بتغير ريحه أو طعمه بالنجاسة - مما لا خلاف فيه، ويدور على ألسنة الأصحاب أن تغير لونه أيضا كذلك؛ ولم أظفر به في أخبارنا صريحا، وما ينقل من قوله (صلى الله عليه وآله): " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (2)، فخبر عامي مرسل ".
ثم قال: " ولو قيل إن تغير اللون بذي طعم أو ريح لا ينفك عن التغير بأحدهما لم يكن بعيدا، بل ربما يدعى أن انفعال الماء بلون النجاسة متأخر في المرتبة عن انفعاله بريحها أو طعمها فاستغنى بذكرهما عن ذكره " (3).
وتبعهما في ذلك كله المحقق الخوانساري في شرح الدروس، حيث قال: " واعلم أن الروايات المتقدمة خالية عن التعرض لللون، سوى رواية العلاء بن الفضيل (4)، فإنها بمفهومها تدل على نجاسته بتغير اللون، لكنها ضعيفة بمحمد بن سنان، ونقلوا رواية عن الجمهور أيضا متضمنة لذكر اللون ولا يصلح أيضا للتعويل، وذكر بعضهم أن تغير الريح والطعم أسرع من تغير اللون، إذ لا ينفك تغير اللون عن تغيرهما، فلا ثمرة في التعرض له ووجهه غير ظاهر، وقد يستنبط اعتبار اللون من قوله (عليه السلام) - في صحيحة حريز المتقدمة -: " فإذا تغير الماء أو تغير الطعم " (5)، وفيه: أيضا إشكال، وقد يتمسك فيه بما قاله ابن أبي عقيل: أنه قد تواتر عن الصادق وعن آبائه (عليهم السلام): أن الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (6)، والظاهر أن انضمام هذه الامور بعضها مع بعض مع اعتضادها بالإجماع يكفي في الحكم " الخ (7).
Shafi 58
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 884