Wuquf Wa Tarajjul
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Bincike
سيد كسروي حسن
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى ١٤١٥ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٩٤ م
Nau'ikan
Fiƙhun Hambali
٢٦٧- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ:
رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُوصِي لَهُ؟
قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ لَيْسَ لَهُ شيء.
٢٦٨- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عن أبي عبد الله: أنه سئل عن رَجُلٍ يَبْعَثُ بِهَدِيَّةٍ إِلَى رَجُلٍ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَيُّهُمَا مَاتَ رَجِعَتْ إِلَى وَرَثَةِ الَّذِي بَعَثَ بِالْهَدِيَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهَا إِنْ مَاتَ الَّذِي بَعَثَ بِهَا فَهِوَ لِوَرَثَتِهِ لِأَنَّهَا هَدِيَّةٌ وَلَمْ تُقْبَضْ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ مَاتَ الذي بعثت إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي أَهْدَاهَا إِنْ كَانَ حَيًّا وَإِلَّا إِلَى وَرَثَتِهِ فِي الْهَدِيَّةِ وَالْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ إِذَا أَوْصَى لَهُ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا.
٢٦٩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: إِذَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ أَوِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَهِيَ لَهَ وَإِذَا بَعَثَ بِهَا هَذَا فَلَمْ تَصِلْ إِلَى ذَاكَ حَتَّى مَاتَ فَهِيَ لِلْمُوصِي وَإِذَا مَاتَ الْمُوصِي قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ إِلَى الْمُوصَى لَهُ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي وَلَا تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي إِذَا كَانَ مَعَ رَسُولِ الْمُوصَى لَهُ؟ قَالَ أَحْمَدُ: وَالْوَصِيَّةُ وَالْهِبَةُ وَاحِدَةٌ.
٢٧٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ. أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً فَمَاتَ الَّذِي أَهْدَى إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ مَعَ رَسُولِ الْمُهْدِي فَهِيَ لِلَّذِي أَهْدَى وَإِنْ كَانَتْ مَعَ رَسُولِ الْمُهْدَى إِلَيْهِ فَهِيَ لِلَّذِي أهدى إليه.
٢٦٨- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عن أبي عبد الله: أنه سئل عن رَجُلٍ يَبْعَثُ بِهَدِيَّةٍ إِلَى رَجُلٍ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَيُّهُمَا مَاتَ رَجِعَتْ إِلَى وَرَثَةِ الَّذِي بَعَثَ بِالْهَدِيَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهَا إِنْ مَاتَ الَّذِي بَعَثَ بِهَا فَهِوَ لِوَرَثَتِهِ لِأَنَّهَا هَدِيَّةٌ وَلَمْ تُقْبَضْ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ مَاتَ الذي بعثت إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي أَهْدَاهَا إِنْ كَانَ حَيًّا وَإِلَّا إِلَى وَرَثَتِهِ فِي الْهَدِيَّةِ وَالْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ إِذَا أَوْصَى لَهُ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا.
٢٦٩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: إِذَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ أَوِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَهِيَ لَهَ وَإِذَا بَعَثَ بِهَا هَذَا فَلَمْ تَصِلْ إِلَى ذَاكَ حَتَّى مَاتَ فَهِيَ لِلْمُوصِي وَإِذَا مَاتَ الْمُوصِي قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ إِلَى الْمُوصَى لَهُ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي وَلَا تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي إِذَا كَانَ مَعَ رَسُولِ الْمُوصَى لَهُ؟ قَالَ أَحْمَدُ: وَالْوَصِيَّةُ وَالْهِبَةُ وَاحِدَةٌ.
٢٧٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ. أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً فَمَاتَ الَّذِي أَهْدَى إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ مَعَ رَسُولِ الْمُهْدِي فَهِيَ لِلَّذِي أَهْدَى وَإِنْ كَانَتْ مَعَ رَسُولِ الْمُهْدَى إِلَيْهِ فَهِيَ لِلَّذِي أهدى إليه.
1 / 86