65

Wuquf Wa Tarajjul

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

بيروت

٢٥٥- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الِابْنُ يُصَلِّي عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ مَيِّتٌ؟
قَالَ: مَا بَلَغَنَا أن أحدًا صلى عن أحد.
قال: فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ يَقْضِيهِ عَنْهُ؟
قَالَ: نعم.
٢٥٦- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
لَا تُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الصَّلَاةُ.
٢٥٧- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ فَرَّطَ فِيهَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يُصَلَّى عَنْهُ؟
قَالَ: لَا. لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.
٢٥٨- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.
٢٥٩- أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أحمد الأسدي حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ: هَلْ يُصَلَّى عَنِ الْمَيِّتِ؟
قَالَ: لَا يُصَلَّى عَنْهُ.
قُلْتُ لَهُ: أَنَّهُ يُحَجَّ عَنْهُ وَيُصَلَّى عَنْهُ الطَّوَافُ؟
قَالَ: ذَاكَ مِنْ عَمَلِ الْحَجِّ.
٢٦٠- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ:
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ مَاتَ أَوْ يُصَلِّي الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَقَدْ مَاتَ؟
قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا بِشَيْءٍ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ.
وَقَالَ: لَا يَعْجِبُنِي أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدٌ عن أحد.
٢٦١- أَخْبَرَنِي زُهَيْرُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ:
رَجُلٌ فَرَّطَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ أَقَرَّ بِذَلِكَ؟
قَالَ: الصَّلَاةُ لَا تُقْضَى وَلَكِنْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ.

1 / 84