6

Wuquf Wa Tarajjul

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى ١٤١٥ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٤ م

[٢] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ الْوَقْفَ هَلْ يَكُونُ فِي يَدِهِ أَوْ يُخْرِجُهُ إِلَى مَنْ يَقُومُ بِهِ؟ ١٦- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: جَائِزٌ. قِيلَ لَهُ: فَيَكُونُ الْوَقْفُ فِي يَدِهِ فَيَنْفِقُ مِنْهُ عَلَى مَا يُرِيدُ؟ قَالَ: لَا يُخْرِجُهُ مِنْ يَدِهِ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ يَقُومُ بِهِ.
١٧- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَيَكُونُ الْوَقْفُ فِي يَدِهِ فَيَنْفِقُ مِنْهُ عَلَى مَا يُرِيدُهُ؟ قَالَ: لَا يُخْرِجُهُ مِنْ يَدِهِ يُصَيِّرُهُ إِلَى رَجُلٍ يَقُومُ بِهِ.
١٨- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْوَقْفُ الْمَعْرُوفُ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ يُوكِلُ فِيهِ مَنْ يقوم به.
[٣] بَابٌ الْوَلِيُّ يَأْكُلُ مِنَ الْوَقْفِ فِي قِيَامِهِ ١٩- أَخْبَرَنِي الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَلِيُّهَا يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ.
٢٠- وأخبرني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ. وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. ⦗٢٥⦘ قُلْتُ: فَيَقْضِي مِنْهُ دَيْنَهُ؟ قَالَ: مَا سَمِعْنَا فِيهِ شَيْئًا.

1 / 24