40

Wuquf Wa Tarajjul

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى ١٤١٥ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٤ م

[٢٥] [بَابٌ] رَجُلٌ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى وَلَدِهِ فَمَاتَ الْأَوْلَادُ وَتَرَكُوا النِّسَاءَ حَوَامِلَ ١٥٣- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى وَلَدِهِ فَمَاتَ الْأَوْلَادُ وَتَرَكُوا النِّسْوَةَ حَوَامِلَ؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الذُّكُورِ بِنَاتٍ كُنَّ أَوْ بَنِينَ فَالضَّيْعَةُ مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِمْ. وَمَا كَانَ مِنَ الْبَنَاتِ فَلَيْسَ لَهُمْ فِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُمْ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ لَيْسَ هُمْ مَنْ وَلَدَهُ.
[٢٦] [بَابٌ] رَجُلٌ أَوْقَفَ عَلَى مَمَالِيكَ ١٥٤- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَأَيْشِ تَقُولُ إِنْ هُوَ قَالَ إِنَّ ضَيْعَتِي وَقْفٌ عَلَى مَمَالِيكِي؟ قَالَ: عَلَى الْمَمَالِيكِ لَا يَسْتَقِيمُ يُوقِفُ. قُلْتُ: فَيَعْتِقُهُمْ؟ قَالَ: جَائُزٌ. قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ الْعَبِيدُ وَلَهُمْ أَوْلَادٌ؟ قَالَ: لَهُمْ. قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ لَهُمْ بَنَاتٌ؟ قَالَ: نَعَمْ وَقَالَ: إِنْ مَاتَ الْمَمَالِيكُ وَلَيْسَ لَهُمْ وَلَدٌ رَجَعَتِ الضَّيْعَةُ إِلَى الْعُصْبَةِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُصْبَةٌ بِيعَتِ الضَّيْعَةُ وَفُرِّقَتْ عَلَى الْمَسَاكِينِ.

1 / 59