Wuquf Wa Tarajjul
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Bincike
سيد كسروي حسن
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى ١٤١٥ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٩٤ م
Nau'ikan
Fiƙhun Hambali
١٣٦- وَأَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى قُلْتُ:
رَجُلٌ أَوْقَفَ وَقْفًا عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: هَذَا وَقْفٌ عَلَى فُلَانٍ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ؟
قَالَ: وَيَكُونُ هَذَا؟
قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ عَلَى فُلَانٍ وَوَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ لَمْ يَقُلْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا؟
قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ لِمَنْ أَوْقَفَ وَقْفًا أَنْ يَكُونَ فِي آخِرهِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.
قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ هَؤُلَاءُ الَّذِينَ ذَكَرَ فِي الْوَقْفِ؟
قَالَ: إِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى وَرَثَتِهِ. يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ آخِرُهُ للمساكين.
١٣٧- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ [لَهُ]: فَأَوْقَفَهُ عَلَى قَوْمٍ فَانْقَرَضُوا؟
قَالَ: إِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ أَوْقَفَهُ وَقْفًا عَلَيْهِمْ أَيْضًا.
قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ آخِرَهُ لِلْمَسَاكِينِ؟
قَالَ: فذاك أجود.
١٣٨- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
فَإِنْ أَوْقَفَ عَلَى قَوْمٍ فَانْقَرَضُوا؟
فَقَالَ: إِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَقْفًا عَلَيْهِمْ.
قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ آخِرُهُ لِلْمَسَاكِينِ؟
قَالَ: فذاك أجود.
١٣٩- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ صَالِحَ بْنَ أَحْمَدَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ:
رَجُلٌ أَوْصَى بِضَيْعَةٍ لَهُ وَقْفٌ عَلَى مَنْ غَزَا مِنْ وَلَدِهِ وَمَوَالِيهِ وَفِيهُمْ مَنْ أَعْتَقَهُ الرَّجُلُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَفِيهُمْ مَنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَلِبَعْضِ مَوَالِيهِ وَلَدٌ صَغِيرٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ هَلْ يَدْخُلُ فِيمَنْ أَوْصَى لَهُ؟
⦗٥٥⦘
وَإِذَا انْقَرَضَ الْوَلَدُ وَالْمَوَلَى هَلْ يَرْجَعُ إِلَى الْوَرَثَةِ؟ وَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَرَثَةِ أَيَكُونُ لِأَوْلَادِهِمْ جَمِيعًا؟
قَالَ: إِنْ كَانَ أَوْقَفَ هَذِهِ الْوَقْفَ فِي صِحَّةٍ مِنْ بَدَنِهِ وَجَوَازٍ مِنْ أَمْرِهِ فَهُوَ عَلَى مَا أَوْقَفَ يَدْخُلُ فِيهُمْ وَلَدُهُ مَنْ غَزَا مِنْهُمْ وَوَلَدُ وَلَدِهِمْ وَكُلُّ مَوْلَى لَهُ وَوَلَدُ الْمَوْلَى مِمَّنْ يَغْزُوا وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا إِذَا بَلَغَ وَغَزَا فَهُوَ فِيهِمْ فَإِذَا انْقَرَضَ الْمَوَالِي وَالْوَلَدُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ رَجَعَ إِلَى وَرَثَةِ هَذَا الْمُوقِفِ إِذَا انْقَرَضُوا فَصَارَ عَلَى الْمَوَارِيثِ -يَعْنِي وَقْفًا عَلَيْهِمْ- إِنْ كَانُوا إِخْوَةً أَوْ أَعْمَامًا أَوْ بَنِي أَخٍ أَوْ بَنِي عَمٍّ أَوْ قَرَابَةً تَرِثَهُ يَرِثُونَ ذَلِكَ الْوَقْفَ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ وَقَرَابَتِهِمْ منه.
1 / 54