33

Wuquf Wa Tarajjul

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

بيروت

١٢٥- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
فَإِنْ قَالَ: قَدْ أَسْكَنْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ حَيَاتَكَ؟
قَالَ: هِيَ لَهُ يَسْكُنُهَا حَيَاتَهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ رَاجِعَةٌ إلى المسكن.
١٢٦- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ:
مَا السُّكْنَى؟
قَالَ: السُّكْنَى غَيْرُ الْعُمْرَى: إِذَا أَسْكَنَهُ الدَّارَ رَجَعَتْ إِلَيْهِ عَلَى كُلِّ حال.
١٢٧- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ موسى ابن مَشِيشٍ حَدَّثَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
إِلَّا أَنَّ الْمُسْكِنَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ. مَعْنَاهُ إِذَا مَاتَ الْمُسْكِنُ وَهُوَ يَقُولُ: قَدْ أَسْكَنْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ حَيَاتَكَ فَإِذَا مَاتَ رجعت إليه.
١٢٨- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَالسُّكْنَى؟
قَالَ: السُّكْنَى إِنَّمَا شَرْطٌ يُشْرَطُ لَهُ ليس مثل العمر وَالرُّقْبَى ابْنُ عُمَرَ قَدْ أَسْكَنَ رَجُلًا سُكْنَى ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ سُكْنَى.
قُلْتُ: فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ وَيَأْخُذُهُ مِنْهُ؟
١٢٩- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسئل عَنْ رَجُلٍ قَالَ: هَذَا الْبَيْتُ لَكَ سُكْنَى حَيَاتِكَ؟
قَالَ: هُوَ لَهُ حَيَاتَهُ فَإِذَا مَاتَ فهو لصاحبه.
١٣٠- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إسحاق ابن مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: السُّكْنَى أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ سُكْنَى حَيَاتِكَ تَرْجِعُ فِي السُّكْنَى وَلَا تَرْجِعُ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى.
قُلْتُ: قَالَ: السُّكْنَى وَالْخِدْمَةُ وَالْغَلَّةُ تَرْجِعُ؟
قال: نعم.
١٣١- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ:
السُّكْنَى رَاجِعَةٌ إِلَى الْمُسْكِنِ فَإِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ حَيَاتُكَ رَجَعَتْ إِلَى الْمُسْكِنِ أَوْ عَلَى مَا شَرَطَ ⦗٥٣⦘ الْمُسْكِنُ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَمْلِكُ. وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى مِلْكٌ.
- وَقَالَ صَالِحٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:
قُلْتُ: فَالسُّكْنَى؟ قَالَ: الْمَسْكَنُ غَيْرُ الْعُمْرَى إِذَا أَسْكَنَهُ الدَّارَ رَجَعَتْ إِلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

1 / 52