133

Wuquf Wa Tarajjul

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Editsa

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

بيروت

٢٠٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ: الْمَرْأَةِ تَصِلُ شَعْرَهَا بِشَيْءٍ يَحْسُنُ لِزَوْجِهَا وَقَدْ دَخَلَ بِهَا.
قَالَ: لَا.
قُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ هَذَا أَنْ يَغْتَرَّ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ.
فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شيئًا.
٢١٠- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ عَنِ الْوَاصِلَةِ؟
فَقَالَ: (.. ..) .
قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاوِيةَ أَنَّهُ قَالَ:
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَاكُمْ عَنِ الزُّورِ وَجَاءَ بِخِرْقَةٍ سَوْدَاءَ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقَالَ:
«هَذَا تَجْعَلُهُ الْمَرْأَةُ فِي رَأْسِهَا ثُمَّ تختمر عليه» .
٢١١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.
٢١٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
وِصَالُ الشَّعْرِ؟
قَالَ: لَا.
قْلَتُ: بِالشَّعْرِ وَغَيْرِهِ؟
قَالَ: هَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ لم يبين شعر ولا صوف إِنَّمَا قَالَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ امْرَأَةً قَدْ تَمَعَّطَ شَعْرُهَا فَتَصِلُهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«لَعَنَ [اللَّهُ] الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْقِصَهُ» .
⦗١٥٤⦘
مَعْنَاهُ تَشُدُّهُ وَلَا يَكُونُ مَوْصُولًا.

1 / 153