127

Wuquf Wa Tarajjul

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى ١٤١٥ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٤ م

١٨٤- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ حُبَيْشَ بْنَ سِنْدِيٍّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الشَّيْخِ يُسْلِمُ فَيَخَافُ أَنْ يَخْتَتِنَ؟ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمٍ. وَسَاقَ قِصَّةَ الحسن قال: إلا أن يُعْجِبُنِي أَنْ يَخْتَتِنَ.
١٨٥- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَجِّ الْأَقْلَفِ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يُشَدِّدُ فِي أَمْرِهِ. رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا حَجَّ وَلَا صَلَاةَ لَهُ. قِيلَ لَهُ: فَمَا تَقُولُ؟ قَالَ: يَخْتَتِنُ ثُمَّ يَحُجُّ.
١٨٦- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ يَحُجُّ؟ قَالَ: يَخْتَتِنُ ثُمَّ يَحُجُّ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يُقْبَلُ لِأَقْلَفٍ صَلَاةٌ وَلَا. وَلَا.
١٨٧- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَمْ نَسْمَعْ فِي الْأَقْلَفِ أَشَدَّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَذَكَرَ شَيْئًا مِنْ قَوْلِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ وَغَيْرُ ذَلِكَ. مَعْنَاهُ أَفَتَرَاهُمْ كُلَّهُمْ مُخْتَتِنِينَ؟ قَالُوا: مَا تَقُولُ أَنْتَ فِي الْأَقْلَفِ؟ قَالَ: أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يَخْتَتِنَ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَالَّذِي تَبَيَّنْتُ مِنْهُ وَرَأَيْتُهُ التَّسْهِيلَ فِي أَمْرِهِ.
١٨٨- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الْكَبِيرُ يُسْلِمُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنِ اخْتَتَنَ؟ فَحَدَّثَ بِحَدِيثِ الْحَسَنِ: أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَكَأَنَّ الْأَمْرُ عِنْدَهُ سَهْلٌ وَلَمْ يَقُلْ لا يختتن.
١٨٩- وَأَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَهُوَ كَبِيرٌ أَيَخْتَتِنُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَوْتَ أَوْ نَحْوَ ذلك.

1 / 147