106

Wuquf Wa Tarajjul

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى ١٤١٥ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٤ م

٧١- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: وَكَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يُؤْخَذَ الشَّعْرُ بِالْمِنْقَاشِ وَقَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المتنمصات.
٧٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ مُهَنَّا بْنَ يَحْيَى حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّتْفِ؟ فَقَالَ: أَكْرَهُهُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ جَمِيعًا. قُلْتُ: لِمَ تَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: النتف مثله.
٧٣- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عن حلق القفا؟ قال: لَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ فَرْدًا بَرَقُوشَ.
٧٤- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا؟ فَقَالَ: هُوَ مِنْ فِعْلِ الْمَجُوسِ. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ منهم.
٧٥- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِقَ قَفَاهُ ووجهه؟ فقال: أما أنا لا أَحْلِقُ قَفَايَ وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ عَنْ قَتَادَةَ كَرَاهِيَةً وَقَالَ: إِنَّ حَلْقَ الْقَفَا مِنْ فِعْلِ الْمَجُوسِ. وكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِقُ قَفَاهُ وَقَتَ الْحُجَامَةِ. ⦗١٢٦⦘ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مُثَنَّى الْأَنْبَارِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا بَأَسَ أَنْ يَحْلِقَ قَفَاهُ وَقْتَ الحجامة.

1 / 125