وَحدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى ثَنَا عبد الْأَعْلَى وَهَذَا حَدِيثَة ثَنَا هِشَام عَن حميد بن هِلَال وَلَا أعلمهُ الا عَن أبي بردة عَن أبي مُوسَى قَالَ اخْتلف فِي ذَلِك رَهْط الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يجب الْغسْل الا من الدفق أَو من المَاء وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بل اذا خالط فَوَجَبَ الْغسْل
قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى أَنا أستفتيكم من ذَلِك فَقُمْت فاستأذنت على عَائِشَة فَأَذنت لي فَقلت لَهَا يَا أُمَّاهُ أَو يَا أم الْمُؤمنِينَ إِنِّي أُرِيد أَن أَسأَلك
عَن شَيْء وَإِنِّي استحييك فَقَالَت لَا تَسْتَحي أَن تَسْأَلنِي عَمَّا كنت سَائِلًا عَنهُ أمك الَّتِي وَلدتك فأنما أَنا أمك
قلت فَمَا يُوجب الْغسْل قَالَت على الخبيبر سَقَطت
١٢ - حَدِيث آخر حَدثنَا يحيى بن يحيى وَأَبُو بكر بن أبي شيبَة وَابْن نصير جمعيا عَن أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن شَقِيق قَالَ
كنت جَالِسا مَعَ عبد الله وَأبي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن لَو
1 / 37