Wulat and Judges Book - Al-Ilmiyah Edition

Abu Umar al-Kindi d. 350 AH
15

Wulat and Judges Book - Al-Ilmiyah Edition

كتاب الولاة وكتاب القضاة - ط العلمية

Bincike

محمد حسن محمد حسن إسماعيل - وأحمد فريد المزيدي

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الحَضْرَميّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْن عُميرة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَن ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ مَالِكَ الأَشْتَرِ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ، فَسَارَ يُرِيدُ مِصْرَ حَتَّى نَزَلَ جِسْرَ القَلْزُمِ، فَصَلَّى حِينَ نَزَلَ مِنْ رَاحِلَتِهِ وَدَعَا اللَّهَ إِنْ كَانَ فِي دُخُولِهِ مِْصَر خَيْرًا أَنْ يُدْخِلَهُ إيَّاهَا وَإلَّا لَمْ يَقْضِ لَهُ بِدُخُولِهَا. فَشَرِبَ شَرْبَةً مِنْ عَسَلٍ، فَمَاتَ، فَبَلَغَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ مَوْتُهُ، فَقَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ جُنُودًا مِنَ الْعَسَلِ» حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَاِلمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مُجَالِدٍ، عَن الشَّعبيّ، قَالَ: لمَّا بَلَغَ عَلِيًّا ﵁ مَوْتُ الأَشْتَرِ، قَالَ: «لِلْيَدَيْنِ وَلِلْفَمِ» حَدَّثَنَا مُوسَى بْن حَسَنِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ، قَالَ: وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ حُديجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلَقَمة بْن قَيْسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ فِي نَفَرٍ مِنَ النَّخَعِ حِينَ هَلَكَ الأَشْتَرُ، فَلَمَّا رَآنِي، قَالَ: «لِلَّهِ مَالِكٌ، لَوْ كَانَ جَبَلًا لَكَانَ مِنْ جَبَلِ فِندًا، وَلَوْ كَانَ مِنْ حَجَرٍ لَكَانَ صَلْدًا مِثْلَ مَالِكٍ، فَلْتَبْكِ الْبَوَاكِي، فَهَلْ مَوْجُودٌ كَمَالِكٍ. فَوَاللَّهِ مَا زَالَ مُتَلَهِّفًا عَلَيْهِ وَمُتَأَسِّفًا حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ الْمُصب دُونَنَا». وَقَالَتْ سَلْمَى أُمُّ الأَسوَدِ بْنِ الأَسْوَدِ النَّخَعِيِّ تُرْثِي مَالِكًا: نَبَا بِي مَضْجَعي وَنَبَا وِسَادِي … وَعَيْني مَا تَهُمُّ إِلّي رُقَادِي كَأَنَّ اللَّيْلَ أَوثِقَ جَانِبَاهُ … وَأَوْسَطُهُ بِأَمْرَاسٍ شدَادِ أَبَعْدَ الأَشتَرِ النَّخَعيِّ تَرْجُو … مُكَاثَرَةً وَيَقْطَعُ بَطْنَ وَادِ أكَرُّ إِذَا الْفَوَرِسُ مُحْجِمَاتٍ … وَأَضَربُ حِينَ تَخْتَلِفُ الْهَوادِي فَقَالَ الْمُثَنَّى يُرْثِيهِ: أَلَا مَا لِضَوْءِ الصُّبْحِ أَسْوَدُ حَالِكُ … وَمَا لِلرَّوَاسِي زَعْزَعَتْهَا الدكَّادِكُ وَمَا لِهمُومِ النَّفْسِ شَتَّى شُئُونُهَا … تَظَلُّ تُنَاجِيهَا النُّجُومُ الشَّوَابِكُ عَلَى مَالِكٍ فَلْيَبْكِ ذُو اللَّيْثِ مُعْوِلًا … إِذَا ذُكِرَتْ فِي الْفَيْلَقَيْنِ الْمعَارِكُ إِذَا ابْتَدَرَ الْخُطَى وَانْتَدَبْ الْمَلا … وَكَانَ غَيَّاثَ الْقَوْمِ نَصْرُ مواشِكُ

1 / 22