والذي يقتضيه فحوى الكلام الرد إليهما فيما لانص فيه؛ لأن المنصوص عليه لا احتمال فيه لغيره ولا يقع فيه التنازع من الصحابة مع علمهم باللغة ومعرفتهم بما فيه احتمال مما لا احتمال فيه.
وأما الأمر في قوله تعالى: (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا). فهو تفسير الرجعة، وذلك أنه إذا طلقها طلاق السنة ملك رجعتها.
وطلاق السنة عند الكوفيين يعتبر فيه معنيان:
أحدهما: الوقت. والآخر: العدد.
فالوقت: أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها. والعدد: ألا يزيد في الطهر الواحد على تطليقة واحدة، فأما من لا عد عليها فيطلقها متى شاء في حيض أو طهر بغير المدخول بها.
1 / 75