قال ابن عبَّاس: العفو ما عفا من أموالهم؛ وهو الفضل منها بعد الكل والعيال، ثم نزلت آية الزكاة، وهو قول مقاتل:
وقال الحسَن ومجاهد: أمر النبي ﷺ أن نأخذ العفو من أخلاق الناس.
والعفو هو التيسير والتسهيل، والمعنى: استعمال العفو، وقبول ما سهل من الأخلاق، وترك الاستقصاء في المعاملات، وقبول العذر من المذنب، وإلى نحو هذا ذهب أبو علي ﵁
وقال بعضهم: خذ ما أتاك عفوا من إيمان قومك وغيرهم، وينبغي أن يكون هنا قبل فرض السيف.
وقوله: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ). أي: اقبلوه واعملوا به.
الثاني: الحبس، قال اللَّه تعالى: (فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ). أي: احبس،: (قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ). أي: نحبس، ومثله: (مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ). وذلك أنه إذا حبس فقد حصل محصل الأسير، والأسير، يقال له: الأخيذ.
الثالث: العقاب، قال اللَّه تعالى: (فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ). أي: عاقبتهم. وقوله: (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى). أي: عقابه. وقوله: (فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ). أي: عاقبنا، وفي هذا دليل على أن من لم يفعل ما وجب عليه فقد فعل ذنبا.
الرابع: القتل، قال الله تعالى: (وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ). أي: ليقتلوه. كذا قيل، والصواب: ليتمكنوا منه، فإما أن يقتلوه، أو يخرجوه، أو يحبسوه، وذلك أن ما أخذته فقد تمكنت منه.
1 / 40