Words of Guidance on the Text of Provisions

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
36

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

Mai Buga Littafi

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

باب الحيض لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين (*)، ولا مع حَمْلٍ (*). وأقلُّه يومٌ وليلةٌ (*)، وأكثرُه خمسةَ عشرَ، وغالبُه ستٌ أو سبع وأقلُّ طُهرٍ بين حيضتين ثلاثةَ عشرَ، ولا حَدَّ لأكثره، وتقضي الحائض الصومَ لا الصلاةَ، ولا يَصِحَّان منها بل يَحْرُمان، ويحرم وطؤها في الفرج، ــ (*) قوله: (ولا بعد خمسين)، هذا المذهب، من المفردات، وعنه: أكثره ستون، وعنه: بعد الخمسين حيض إن تكرر، قال في الإنصاف: وهو الصواب. (*) قوله: (ولا مع حمل). قال في الإنصاف: وقوله: والحامل لا تحيض. هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وعنه: أنها تحيض، ذكرها ابن القاسم والبيهقي، واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق، قال في في الإنصاف: وهو الصواب، وقد في زماننا وغيره أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك، ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها، وقد رُوي أن إسحاق ناظر أحمد في هذه المسألة، وأنه رجع إلى قول إسحاق. رواه الحاكم، انتهى. (*) قوله: (وأقله يوم وليلة) قال في الإنصاف: هذا المذهب، وعنه: يوم، اختاره أبو بكر، واختار الشيخ تقي الدين أنه لا ولا أكثره؛ بل كلما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم أو زاد عن الخمسة عشر أو السبعة عشر ما لم تَصِرْ مستحاضة، قال في الاختيارات: ولا حَدَّ لأقلِّ سِنٍّ تحيض فيه المرأة ولا لأكثره، ولا لأقل الطُّهر بين الحيضتين.

1 / 37