ميمونة ﵂: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه، أمرها فاتزرت وهي حائض (١) ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهو معلوم من الدين بالضرورة، وقد قرئ ﴿يَطْهُرْنَ﴾ بالتشديد والتخفيف، والطهر: انقطاع الدم، والتطهر الاغتسال منه، فالجمهور من العلماء يقولون بمنع الجماع حتى تتطهر بالماء، أخذا بقراءة التشديد، وقال غيرهم: تحل لزوجها وإن لم تغتسل، عملا بقراءة ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ وقد فصّل هذا الطبري ورجّح قراءة التشديد (٢)، والجمع بين القراءتين، وهما سبعيتان صحيحتان، أن يقال: جعلت كل قراءة غاية للطهر، فقراءة التشديد جعلت الطهر انقطاع الدم، وقراءة التخفيف جعلت الطهر الغسل، ويؤيد الغاية الثانية وهي الغسل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (٣) التطهر يفيد الغسل، لا مجرد توقف الدم، وهو الحق إنشاء الله.
(١) البخاري حديث (٣٠٣) ومسلم حديث (٢٩٤).
(٢) الطبري رقم (٤٤٥).
(٣) من الآية (٢٢٢) من سورة البقرة.