العلماء من أنه من المعروف غير المنكر، ومن الطاعة غير المعصية.
قال الشافعي رحمه الله الله فيما صح عنه: " أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. قال أبو عمر بن عبد البر: " أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم ".
فإن العلم معرفة الحق بدليله. فقد تضمن هذان الإجماعان، إخراج المتعصب المقدم للرأي على كتاب الله، أو سنة رسوله.
وإخراج المقلد الأعمى عن زمرة العلماء.
وقد قدم الأئمة الأربعة الحديث الضعيف على الرجوع إلى الرأي كما روى عن الإمام أبي حنيفة، أنه قدم حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس مع أنه قد وقع الإجماع من أئمة الحديث على ضعفه، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس، وجمهور المحدثين يضعفونه وقدم حديث: " أكثر الحيض عشرة أيام " وهو ضعيف بلا خلاف بين أهل الحديث، وقدم حديث " لا مهر دون عشرة دراهم " وهو ضعيف باتفاق المحدثين.
Shafi 296