٢ - وعلى سبيل الإفتراض، لو قلنا: إن أرض فدك كانت هبة لفاطمة ﵇ فهي إما أن تكون قد قبضتها وتصرفت فيها في حياة النبي ﵌ أو لم تقبضها؟
فإن كانت قبضتها، فلماذا تأتي أبا بكر ﵁ وتطالبه بما هو تحت يدها؟
وإن لم تكن قد تسلمتها فإن الهبة إذا لم تقبض تكون باطلة شرعًا، وتكون حينئذ للورثة بعد موت الواهب.
سادسًا: من المعلوم في الفقه لدى محبي أهل البيت! أنه ليس للنساء ميراث في عقار الأراضي بل يؤخذ لهن من قيمته، وهذا ما يروى عن الأئمة ﵈:
فعن يزيد الصائغ قال: (سألتُ أبا عبد الله ﵇ عن النساء هل يرثن الأرض؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت فإن الناس لا يرضون بذا، فقال: إذا وُلينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف) (^١).
وعن أبان الأحمر قال: (لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي، قال: سألته - يعني أبا عبدالله- عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها، قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن نصيبهن قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به، وإنما هي دخيل عليهم، وإنما صار هذا كذا كي لا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قومًا في عقارهم) (^٢).
سابعًا: التعليل الصحيح لما جرى بين الزهراء وأبي بكر ﵃ هو الآتي:
أن سيدة نساء أهل الجنة ﵇ طالبت بما ظنته حقًا لها، ولما بيّن لها أبو بكر ﵁
(^١) الكافي: (٧/ ١٢٩)، وانظر: وسائل الشيعة: (٢٦/ ٧٠)، تهذيب الأحكام: (٩/ ٢٩٩).
(^٢) الكافي: (٧/ ١٣٠).