فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٠) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.
وهذا إسناد لا غبار عليه.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (١/ ١٥)، وقال الدارقطني (١/ ١٤٤): صحيح.
* * *
عن ابن مسعود ﵁ قال: اللمس ما دون الجماع.
صحيح:
أخرجه مسدد في مسنده (المطالب/ ١/ ٩٣) ثنا يحيى عن شعبة عن مخارق عن طارق عن ابن مسعود به.
ومخارق هو ابن خليفة الأحمسي.
* * *
عن عبد الله بن مسعود قال: الملامسة ما دون الجماع، إن مس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء.
حسن:
أخرجه الطبرانى في الكبير (٩/ ٩٢٢٩) حدثنا علي بن عبد العزيز حَدَّثنا حجاج بن المنهال حَدَّثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن ابن