أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٠) عن عمرو بن يحيى المزني عن ابن سليط به.
وابن سليط هو عبد الله.
وفي الباب عن أبي بكر وعمر ولا يصح عنهما.
باب: متى يفوت وقت الصلاة:
عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة وسئل ما التفريط في الصلاة؟ فقال: أن يؤخرها حتى يدخل وقت التي بعدها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٧٠) حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن موهب به.
باب: الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى:
عن عبد الله بن عمر قال: من نسى صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا هو وراء الإمام فليصل الصلاة التي نسى ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٢) والطحاوي (١/ ٤٦٧) وابن المنذر (٢/ ٤١٧) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به.