باب: المرأة والرجل يغتسلان من إناء واحد:
عن ابن عمر أنه كان يقول: لا بأس باغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد.
صحيح:
أخرجه ابن المنذر (١/ ٢٩٥) من طريق عبد الرزاق وهو مصنفه (١/ ٢٦٩) عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة فقال: إن كنا لننقر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٥) حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه به.
وحبيب بن شهاب وأبوه كلاهما ثقة وقد تقدما.
وقد ورد عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود ﵄ جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد لكن بإسناد ضعيف.
باب: الإغتسال أو الوضوء بفضل الحائض أو الجنب:
عن ابن عمر ﵄ قال: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة إلا أن