119

Weak Sunan al-Nasa'i

ضعيف سنن النسائي

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

عجلان، قال: سمعت عياض بن عبد الله، يخبر عن أبي سعيد الخُدْري، قال: لم نخرج على عهد رسول الله ﷺ، إلا صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من دقيق، أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من سُلْت. ثم شكّ سفيان، فقال: دقيق أو سُلْت. (حسن صحيح دون ذكر الدقيق - الإرواء ٣/ ٣٣٨، ضعيف أبي داود ٢٨٦ [٣٥٤/ ١٦١٨]، التعليق على ابن خزيمة ٢٤١٩). ٤٠ - باب الحنطة [في الزكاة] ١٥٩ - ٢٥١٥ أخبرنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حُمَيْدٌ، عن الحسن، أن ابن عباس، خطب بالبصرة، فقال: أدوا زكاة صومكم، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون أن رسول الله ﷺ فرض صدقة الفطر، على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، نصف صاع بُرٍّ، أو صاعًا من تمر، أو شعير. قال الحسن: فقال علي: أما إذا أوسع الله فاوسعوا، أعطوا صاعًا من بُرٍّ، أو غيره. (ضعيف الإسناد، صحيح المرفوع منه، تقدم ص ٥٠ [عندنا برقم ٩٧/ ١٥٨٠ و١٥٦/ ٢٥٠٨]). ٧٥ - باب ثواب من يعطي ١٦٠ - ٢٥٧٠ أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت رِبْعِيًّا يحدث عن زيد بن ظَبيان، رفعه إلى أبي ذر، عن النبي ﷺ، قال: "ثَلاثَةٌ يُحِبُّهُمُ الله ﷿، ثَلاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ الله ﷿.

1 / 91