510

Al-Wasit Fi Al-Madhab

الوسيط في المذهب

Editsa

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Mai Buga Littafi

دار السلام

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

القاهرة

Yankuna
Iran
Daurowa & Zamanai
Seljukawa
وَلَو سبقه الْحَدث فِي الرُّكُوع قبل الطُّمَأْنِينَة فليعد إِلَيْهِ وَإِن كَانَ بعْدهَا فَلَا لِأَن سبق الْحَدث لَا يبطل مَا مضى وَلَو طير الرّيح الثَّوْب وافتقر فِي الْإِعَادَة إِلَى فعل كثير خرج ذَلِك على قولي سبق الْحَدث
الشَّرْط الثَّانِي طَهَارَة الْخبث
وَالنَّظَر فِي أَطْرَاف
الأول فِيمَا عُفيَ عَنهُ من النَّجَاسَات وَهِي أَرْبَعَة
الأولى الْأَثر على مَحل النجو بعد الِاسْتِجْمَار على الشَّرْط الْمَعْلُوم
فَلَو حمل الْمصلى إنْسَانا قد استجمر فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا الْجَوَاز لِأَنَّهُ مَعْفُو عَنهُ وَالأَصَح الْمَنْع لِأَنَّهُ مَعْفُو على مَحل نجو الْمُصَلِّي للْحَاجة وَلَا حَاجَة إِلَى الْحمل وَلَو حمل طيرا لم تبطل صلَاته لِأَن مَا فِي الْبَطن

2 / 159