312

Al-Wasit Fi Al-Madhab

الوسيط في المذهب

Editsa

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Mai Buga Littafi

دار السلام

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

القاهرة

Yankuna
Iran
Daurowa & Zamanai
Seljukawa
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق الْمروزِي لَا نحيضها خَمْسَة فِي هَذَا الشَّهْر أصلا لفَوَات أَوله بل نجْعَل الدَّم اسْتِحَاضَة فَإِذا جَاءَ أول الشَّهْر حيضناها خمْسا وأقمنا الأدوار الْقَدِيمَة على وَجههَا
الرَّابِعَة إِذا تقدم الْحيض إِلَى الْخَمْسَة الْأَخِيرَة من الشَّهْر فقد صَار الدّور خمْسا وَعشْرين مرّة وَاحِدَة فَلَا يخفى أمره إِن أثبتنا الْعَادة بِمرَّة وَاحِدَة أَو لم تثبت وَلَكِن لم نبال بالأولية وَإِن تشوفنا إِلَى الأولية أمكن أَن نجْعَل هَذِه الْخَمْسَة اسْتِحَاضَة ثمَّ نحيضها فى الْخَمْسَة الأولى من الشَّهْر الثَّانِي وَهُوَ مَذْهَب أبي إِسْحَاق
وَعند غَيره نحيضها فِي هَذِه الْخَمْسَة وَفِي خَمْسَة من أول الشَّهْر فنزيد فى حَيْضهَا مرّة وَاحِدَة ثمَّ تعود إِلَى القانون السَّابِق

1 / 433