227Al-Wasit Fi Al-Madhabالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHEditsaأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرMai Buga Littafiدار السلامBugunالأولىShekarar Bugawa1417 AHInda aka bugaالقاهرةNau'ikanShafi'i jurisprudence•YankunaIran•Daurowa & ZamanaiSeljukawaأَحدهمَا النِّيَّة فَإِن نوى اسْتِبَاحَة الصَّلَاة أَو رفع الْجَنَابَة أَو قِرَاءَة الْقُرْآن كفى وَإِن نوى رفع الْحَدث مُطلقًا فَالصَّحِيح جَوَازه وَإِن نَوَت الْحَائِض بغسلها اسْتِبَاحَة الْوَطْء جَازَ وَقيل لَا لِأَن الْوَطْء مُوجب للْغسْلوَالثَّانِي الِاسْتِيعَاب فَلَا يجب فِيهَا الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق خلافًا لأبي حنيفَة1 / 345KwafiRabaTambayi AI