187Al-Wasit Fi Al-Madhabالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHEditsaأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرMai Buga Littafiدار السلامBugunالأولىShekarar Bugawa1417 AHInda aka bugaالقاهرةNau'ikanShafi'i jurisprudence•YankunaIran•Daurowa & ZamanaiSeljukawaوَنقل الْمُزنِيّ أَنه يستنجي مَا لم يعد الْمخْرج وَنقل الرّبيع أَنه يستنجي مَا لم يخرج إِلَى ظَاهر الأليتينفَمنهمْ من جعل النصين قَوْلَيْنِ آخَرين وَمِنْهُم من قطع بِمَا ذَكرْنَاهُ وَهُوَ الْمَنْصُوص فى الْقَدِيم وَأول هَذِه النُّصُوصفرعلَو خرجت حَصَاة جافة أَو دودة غير ملوثة فَفِي وجوب الِاسْتِنْجَاء وَجْهَان وَوجه إِيجَابه أَنه لَا يَنْفَكّ عَن لوث وَإِن قل1 / 304KwafiRabaTambayi AI