16Al-Wasit Fi Al-Madhabالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHEditsaأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرMai Buga Littafiدار السلامBugunالأولىShekarar Bugawa1417 AHInda aka bugaالقاهرةNau'ikanShafi'i jurisprudence•YankunaIran•Daurowa & ZamanaiSeljukawaتدفع حكم الِاسْتِعْمَال فَإِذا طرأت تقطع حكمه كالنجاسةوَالثَّانِي لَا يعود طهُورا لِأَن حكم النَّجَاسَة يسْقط إِذا انغمرت واستهلكت بِكَثْرَة المَاء وَأَن الإستعمال أبطل قُوَّة المَاء فَيلْحق بِمَاء الْورْد وَسَائِر الْمَائِعَاتالثَّالِث إِذا انغمس الْجنب فى مَاء قَلِيل وَخرج ارْتَفَعت جنابته وَصَارَ المَاء مُسْتَعْملا1 / 124KwafiRabaTambayi AI