147Al-Wasit Fi Al-Madhabالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHEditsaأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرMai Buga Littafiدار السلامBugunالأولىShekarar Bugawa1417 AHInda aka bugaالقاهرةNau'ikanShafi'i jurisprudence•YankunaIran•Daurowa & ZamanaiSeljukawaأَو لِأَن غسل الْعَضُد كَانَ تَابعا وَقد سقط الْمَتْبُوع وَهَذَا القَوْل نَقله الْمُزنِيّوَالثَّانِي نَقله الرّبيع وَهُوَ أَنه يجب لِأَن الْمرْفق عبارَة عَن مُجْتَمع الْعِظَام وَغسل الْكل أصل لَا تبعوَمن الْأَصْحَاب من قطع بِالْوُجُوب وَغلط الْمُزنِيّ فى النَّقْل وتكلف تَأْوِيله1 / 263KwafiRabaTambayi AI