135Al-Wasit Fi Al-Madhabالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHEditsaأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرMai Buga Littafiدار السلامBugunالأولىShekarar Bugawa1417 AHInda aka bugaالقاهرةNau'ikanShafi'i jurisprudence•YankunaIran•Daurowa & ZamanaiSeljukawaفرع من استيقن الطَّهَارَة وَشك فى الْحَدث فَلهُ الْأَخْذ بِالطَّهَارَةِ فَلَو تطهر احْتِيَاطًا ثمَّ تبين الْحَدث فَفِي وجوب الْإِعَادَة وَجْهَانوَوجه الْوُجُوب أَن نِيَّة الاستباحة لم تكن جازمة لتردده فى الْحَدثالْوَجْه الثَّالِث أَن يَنْوِي أَدَاء الْوضُوء أَو فَرِيضَة الْوضُوء فَهُوَ جَائِز بِخِلَاف مَا إِذا نوى فرض التَّيَمُّم فَإِن الْوضُوء قربَة مَقْصُودَة1 / 251KwafiRabaTambayi AI