117

Al-Wasit Fi Al-Madhab

الوسيط في المذهب

Bincike

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Mai Buga Littafi

دار السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

القاهرة

وَمن يُوجب اسْتِعْمَال المَاء فِي أثْنَاء الدبغ يجوز أَن يكون متغيرا بالشث والقرظ وَمن يُوجب بعد الدّباغ فَلَا يجوز ذَلِك فرع إِذا دبغ الْجلد طهر ظَاهره وباطنه وَجَاز بَيْعه إِلَّا فى قَول قديم مُسْتَنده مُوَافقَة مَالك ﵀ فَإِنَّهُ قَالَ يطهر ظَاهر الْجلد دون بَاطِنه

1 / 233