Wasaya
الوصايا والمواريث
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
ربيع الأول 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوصايا والمواريث
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
ربيع الأول 1415
Nau'ikan
عليه، فمنعه الولي، فإنه يحتمل أن يكون أدلة عدم مشروعية الغسل والصلاة بدون إذن الولي مقيدة بصورة عدم وصية الميت، لأن ولاية الولي شرعت لكونه أشد اهتماما بمصالح الميت من غيره، فلا ينتفي لأجله ما أمر به الميت، ولذا ذهب بعض (1) إلى سقوط إذن الولي هنا، إلا أن المحكي عن الأكثر خلافه (2).
وأما عدم صحة الوصية بالمعصية - بعد فرض كونها معصية ولو بعد الوصية - فلأن المستفاد من الأدلة كون الصحة تابعة لحرمة التبديل، مثل قوله عليه السلام: (لو أمرني أن أضعه في يهودي لوضعته، إن الله عز وجل يقول: (فمن بدله بعد ما سمعة فإنما إثمه على الذين يبدلونه)) (3).
فإن قوله: (لو أمرني... الخ)، كناية عن عموم وجوب فعل كل ما أوصى، مستدلا عليه بالآية، حيث (4) إن الدليل لا بد أن يكون مساويا للمطلب أو شاملا له ولغيره، وحينئذ فتخرج الوصية بالمعصية، وتدل على أن الصحة لا تجامع جواز التبديل، بل وجوبه الثابت، لفرض بقاء العصيان بعد الوصية.
وعلى ما ذكر (فلو أوصى [بمال] (5) للكنائس أو البيع) من حيث
Shafi 54
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 197