اطلع على موت الموصى له لرجع. [وبين كون (1) غرضه دخوله في جملة أملاكه، يعامل معه معاملتها من دون تعلق الغرض بوجه خاص من المعاملات، فعلى الأول يبطل، لقصر الوصية على جهة خاصة، بخلاف الثاني، فتدبر] (2).
وهل العبرة في صورة موت الموصى له قبل الموصي بورثة الموصى له حين موته مطلقا وإن قلنا بعدم صحة القبول منهم في حياة الموصي، لأن المورث منه تأهل القبول وهو موجود حينئذ، نظير الشبكة المنصوبة للصيد، فإنه لا عبرة بزمان وقوع الصيد فيها؟ أو يبنى ذلك على جواز القبول في حياة الموصي، إذ مع عدم جواز ذلك يمنع ثبوت حق لهم أو تأهل، وإنما يحدث هذا الحق بعد موت الموصي، نظير الوقف المنقطع الآخر الذي ينتقل بعد انقراض الموقوف عليه إلى ورثة الواقف حين الانقراض؟
أو العبرة بورثته حين موت الموصي ، لأنهم حينئذ يملكون إن ملكوا، ودعوى كفاية مجرد تحقق سبب ذلك قبل هذا وإن لم يتحقق شرطه ممنوعة، لمنع تأثير الايجاب المعلق وإحداثه حقا في حياة الموصي؟
وجوه مترتبة في القوة.
ثم لا إشكال في هذه الصورة في أن الورثة يتلقون الملك من الموصي، وإنما يرثون من الموصى له حق القبول.
أما لو مات الموصى له بعد الموصي، فإن قلنا بأن القبول ناقل، فلا إشكال في حصول الملك لهم عند القبول لا قبله، وإن قلنا بأنه كاشف،
Shafi 47