160

Wasaya

الوصايا والمواريث

Bincike

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

ربيع الأول 1415

Nau'ikan

Fikihu Shia

السرائر (1) - بقاء العبد بلا مالك، فتأمل.

وأما الميت فغير قابل للملك، مع أنه لا يترتب عليه أحكام المالك كانعتاق أقاربه، وانتقال عوض ماله إليه عند المعاوضة عنه، مع أن الاجماع على عدم بقائه على ملكه حقيقة، وانتقاله إلى غير الوارث مخالف للاجماع.

وبه يندفع احتمال انتقاله إلى الله تعالى - كما صرح به بعض (2) فيها - مع أن ملكيته تعالى بالملكية المتعارفة بين الناس محل نظر، وإن قال به جماعة في الوقف العام (3).

ولأنه لو لم ينتقل إلى الوارث لم يشارك ابن الابن عمه في ميراث جده [إذا مات أبوه قبل إيفائه دين جده] (4) والتالي باطل إجماعا.

ولأنه لو لم (5) ينتقل إليه لم يجز له الحلف لاثبات مال لمورثه على غيره، لظهور النصوص والفتاوى في أن اليمين المنضمة إلى الشاهد الواحد هو يمين صاحب الحق.

Shafi 200