150

Wasaya

الوصايا والمواريث

Bincike

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

ربيع الأول 1415

Nau'ikan

Fikihu Shia

مسألة NoteV00P189N05 المعروف من غير الإسكافي أن الزوجة غير ذات الولد من زوجها الذي مات لا ترث من جميع أمواله، بل تحرم عن أشياء (1). وعن نكت الشهيد وغيره: دعوى الاجماع عليه (2)، وأنه من متفردات (3) الإمامية (4).

ثم اختلفوا فيما يحرم منه على أقوال:

أقواها: ما نسب إلى المشهور، من أنها لا ترث من الأرض مطلقا عينا ولا قيمة، وترث من قيمة البناء والآلات المثبتة فيه من الأبواب والأخشاب والجذوع والقصب، ومن (5) قيمة الشجر، لصحيحة مؤمن الطاق

Shafi 189