2TakardaالورقاتAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditsaد. عبد اللطيف محمد العبدNau'ikanShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic Jurisprudence•YankunaIran•Daurowa & ZamanaiAbbasiyawaأَنْوَاع الحكموَالْأَحْكَام سَبْعَة الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب والمباح والمحظور وَالْمَكْرُوه وَالصَّحِيح وَالْبَاطِلفَالْوَاجِب مَا يُثَاب على فعله ويعاقب على تَركهوَالْمَنْدُوب مَا يُثَاب على فعله وَلَا يُعَاقب على تَركهوالمباح مَا لَا يُثَاب على فعله وَلَا يُعَاقب على تَركهوالمحظور مَا يُثَاب على تَركه ويعاقب على فعلهوَالْمَكْرُوه مَا يُثَاب على تَركه وَلَا يُعَاقب على فعلهوَالصَّحِيح مَا يتَعَلَّق بِهِ النّفُوذ ويعتد بِهِوَالْبَاطِل مَا لَا يتَعَلَّق بِهِ النّفُوذ وَلَا يعْتد بِهِ1 / 8KwafiRabaTambayi AI