81

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد ناشرون

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ إِذَا عَجَزَ الْمَرِيضُ عَنِ الْقِيَامِ مُطلقًا، وَلَوْ بِاسْتِنَادٍ إِلَى حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ عَلَى إِحْدَى رِجْلَيْهِ -صَلَّى قَاعِدًا. فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَى جَنْبٍ، وَالأَيْمَنُ أَوْلَى. وَيَجُوزُ مُسْتَلْقِيًا رِجْلَاهُ قِبْلَةً، وَيُومِئُ رَاكِعًا وَسَاجِدًا يَخْفِضُهُ عَنِ الرُّكُوعِ، فَإِنْ عَجَزَ أَوْمَأَ بِعَيْنَيْهِ، وَنوى (١) الْفِعْلَ. وَلَا يُؤَخِّرُهَا مَنْ ذِهْنُهُ حَاضِرٌ. وَإِنْ قَدَرَ أَوْ عَجَزَ فِيِ أثْنَائِهَا، انْتَقَلَ عَنْ حَالَتِهَا وَبَنَى. وَإِنْ قَدَرَ عَلَى حَالٍ أَعْلَى، فَعَلَهُ وَأَوْمَأَ بِغيْرِهِ. وَيُصَلِّي عَلَى قَفَاهُ إِنْ نَفَعَهُ الدَّوَاءُ بِقَوْلِ طَبِيبٍ مُسْلِمٍ ثِقَةٍ. وَإِنْ خَافَ عَدُوًّا انْتَصَبَ. أَوْ كَانَ فِي سَفِينةٍ، أَوْ بَيْتٍ قَصِيرِ السَّقْفِ، وَتَعَذرَ الْخُرُوجُ وَالْقِيَامُ -صَلَّى جَالِسًا. وَيُصَلِّي الْمَرِيضُ وَمَنْ تأذَّى بِوَحْلٍ، عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَرْضَهُمَا فِي السَّفَرِ. فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ يُسَنُّ لَهُ قَصْرُ الرُّبَاعِيَّةِ بِثِنْتَيْنِ، مَعَ قَصْدِهِ سَفرًا جَائِزًا يَبْلُغُ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا -وَالْفَرْسَخُ: ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ، وَالْمِيلُ: اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَدَمٍ- إِذَا فَارَقَ بُيُوتَ قَرْيَتِهِ أَوْ خِيَامَ قَوْمِهِ. فَإِنْ أَحْرَمَ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ، أَوْ عَكَسَ، أَوْ ذَكَرَ صَلَاةَ سَفَرٍ فِي

(١) في الأصل: "ويومئ" وانظر: "الروض المربع" (١/ ٢٦٩).

1 / 86