63

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد ناشرون

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

نَوْعٍ وَحْدَهُ، فَإِنْ شَقَّ صَلَّى الذُّكُورُ وَاسْتَدْبَرَهُمُ [النِّسَاءُ، ثُمَّ عَكَسُوا. فَإِنْ وَجَدَ سُتْرَةً] فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَسَتَرَ قَرِيبًا، بَنَى، وَإِلَّا ابْتَدَأَ. وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ: السَّدْلُ، وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَتَغْطِيَةُ وَجْهِهِ، [وَالتَّلثُّمُ عَلَى فَمِهِ وَأَنْفِهِ، وَلَفُّ كُمِّهِ وَإِسْبَالُهُ] وَشَدُّ وَسَطِهِ كَزُنَّارٍ، وَيُكْرَهُ الْخُيَلَاءُ. فَصْلٌ ويَحْرُمُ التَّصْوِيرُ وَاسْتِعْمَالُهُ: عَلَى [الذَّكَرِ وَالأُنْثَى. وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الْمَنْسُوجِ] أَوِ الْمُمَوَّهِ بِذَهَبٍ قَبْلَ اسْتِحَالَتِهِ وَثيَابُ الْحَرِيرِ، وَمَا هُوَ أَكْثَرُهُ ظُهُورًا: عَلَى الرِّجالِ، فَإِنِ اسْتَوَيَا جَازَ. وَيُبَاحُ لِحِكَّةٍ، [أَوْ مَرَضٍ، أَوْ لِجَرَبٍ]. وَيُبَاحُ دُونَ أَرْبَعِ أَصَابعِ مِنْ عَلَمٍ وَفِرَاءٍ وَلَبِنَةِ (١) جَيْبٍ. وَيُكْرَهُ الْمُعَصْفَرُ وَالْمُزَعْفَرُ لِلرِّجَالِ. فَصْلٌ ومِنْهَا: اجْتِنَابُ النَّجَاسَاتِ، فَمَنْ حَمَلَ نَجَاسَةً لَا يُعْفَى عَنْهَا، أَوْ

(١) في الأصل: "وفراوز ولبنة" وانظرِ: مختصر المقنع. قال في "الروض المربع" (١/ ١٤٨): "وفراء: جمع فَرْوة". ولبنة الجيب: رقعة في طوقه الذي يخرج منه الرأس تحيط بالعنق، وتسمى "الزيق" و"البنيقة". أو ما يكون فيه العُرى والأزرار على الصدر. ينظر: "الصحاح" و"اللسان" (لبن، بنق، زيق)، و"المطلع" (ص ٦٤).

1 / 68