50

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد ناشرون

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ مِنْهَا: مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ -وَإِنْ قَلَّ وَنَدَرَ- وَظَهَرَ، وَخُرُوجُ قَلِيلِ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ مِنْ بَقِيَّةِ بَدَنِهِ، أَوْ كَثِيرِ نَجِسٍ غَيْرِهِمَا، وَزَوَالُ الْعَقْلِ إِلَّا بِيَسِيرِ نَوْمِ قَاعِدٍ أَوْ قَائِمٍ. وَمنْهَا: مَسُّ الذَّكَرِ الْمُتَّصِلِ بِكَفِّهِ ظَهْرًا أَوْ بَطْنًا، لَا بِذِرَاعِهِ، أَوْ لَمْسُ الْقُبُلِ وَالذَّكَرِ مِنْ خُنْثَى، أَوْ لَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَهُ، أَوْ أُنْثَى قُبُلَهُ لِشَهْوَةٍ فِيهِمَا. وَمِنْهَا: أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً بِشَهْوَةٍ، أَوْ تَمَسَّهُ (١) بِهَا، أَوْ يَمَسَّا بِهَا أَمْرَدَ مُشْتَهًى. وَلَا يَنْقُضُ لَمْسُ سِنٍّ، وَشَعَرٍ، وَظُفُرٍ، وَدُبُرٍ، وَلَا مَعَ حَائِلٍ. وَيَنْتَقِضُ وُضُوءُ الْمَرْأَةِ بِلَمْسِ فَرْجِهَا. وَمنْهَا: الرِّدَّةُ، وَغَسْلُ المَيِّتِ، وَأَكْلُ اللَّحْمِ خَاصَّةً مِنَ الْجَزُورِ. وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ. فَإِنْ تَيَقَّنَهُمَا وَجَهِلَ السَّابِقَ، فَهُوَ بِضِدِّ حَالِهِ قَبْلَهُمَا، إِلَّا أَنْ يَتَيَقَّنَ فِعْلَيْهِمَا؛ فَيَكُونُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ قَبْلَهُمَا (٢). وَلَا يَمَسُّ مُحْدِثٌ مُصْحَفًا.

(١) في الأصل: "يمسه". (٢) المراد -كما قال في "الإنصاف" (٢/ ٨٦) -: لو تيقن فعل طهارة رافعًا بها حدثًا، وفعل حدث ناقضًا به طهارة، فإنه يكون على مثل حاله قبلهما. اهـ. والفرق بين هذه العبارة والعبارة أول الفقرة: أن الطهارة في هذه مستحدثة، وفي ذلك مستدامة.

1 / 55