436

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editsa

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد ناشرون

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

قَطَعَهُمَا مِنْ فَوْقِ ذَلِكَ، لَمْ يَزِدْ عَلَى الدِّيَةِ. وَفِي مَارِنِ الأَنْفِ، وَحَشَفَةِ الذَّكَرِ، وَحَلَمَتَيِ الثَّدْيَيْنِ، وَكَسْرِ ظَاهِرِ السِّنِّ -دِيَةُ الْعُضْوِ.
[وَفِي قَطْع بَعْضِ الأُذُنِ، وَالْمَارِنِ، وَاللِّسَانِ، وَالشَّفَةِ، وَالْحَلَمَةِ] (١)، وَالْحَشَفَةِ، وَالأَلْيَةِ، وَالسِّنِّ، وَالأَنْمُلَةِ -بِالْحِسَابِ مِنْ دِيَةِ ذَلِكَ مَنْسُوبًا بِالأَجْزَاءِ.
وَفِي شَلَلِ الْعُضْوِ، وَإِذْهَابِ نَفْعِهِ، وَالْجِنَايَةِ عَلَى الشَّفَتَيْنِ بِحَيْثُ لَا تَنْطَبِقَانِ عَلَى الأَسْنَانِ، وَتَسْوِيدِ السِّنِّ، وَالظُّفُرِ، وَالأُذُنِ، وَالأَنْفِ، تَسْوِيدًا لَا يَزُولُ-: دِيَةٌ كَامِلَةٌ.
وَفِي الْعُضْوِ الأَشَلِّ -مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ، أَوْ ذَكَرٍ، أَوْ ثَدْيٍ- وَاللِّسَانِ مِنَ الأَخْرَسِ، أَوِ الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يُحَرِّكْهُ بِالْبُكَاءِ فِي وَقْتِهِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، وَشَحْمَةِ الأُذُنِ، وَذَكَرِ الْخَصِيِّ وَالْعِنِّينِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، وَالثَّدْيِ بِلَا حَلَمَةٍ، وَالذَّكَرِ بِلَا حَشَفَةٍ، وَقَصَبَةِ الأَنْفِ، وَالْيَدِ وَالإِصْبَعِ الزَّائِدَتَيْنِ -حُكُومَةٌ.
وَفِي اسْتِحْشَافِ الأَنْفِ وَالأُذُنِ -وَهُوَ شَلَلُهُمَا- حُكُومَةٌ؛ كَمَا فِي عِوَجِهِمَا. وَفي الأْذُنِ الصَّمَّاءِ، وَالأَنْفِ الأَخْشَمِ، وَالْمَخْرُوم مِنْهُمَا، وَالْمُسْتَحْشِفِ -كَمَالُ دِيَتِهِ. وَإِذَا قَطَعَ أَنْفَهُ فَذَهَبَ شَمُّهُ، أَوْ أُذُنَهُ فَذَهَبَ

(١) المثبت من "المحرر" (٢/ ١٣٩)، وينظر: "المقنع" و"الإنصاف" (٢٥/ ٤٩٥).

1 / 449